الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
383
القواعد الفقهية
دائما » ثمَّ المستدل عليه بان لفظ الإيجاب صالح لهما ، وانما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني . ولأن الأصل في العقد الصحة ، والفساد على خلاف الأصل . ولموثقة عبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام قال إن سمي الأجل فهو متعة ، وان لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت . ثمَّ أورد على الجميع بقوله : « وفيه نظر لان المقصود انما هو المتعة ، إذ هو الغرض ، والأجل شرط فيها وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط ، وصلاحية العبارة غير كافية ، مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ ، والمعتبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد ، وهو غير حاصل هنا - إلى أن قال : والخبر مع قطع النظر عن سنده ليس فيه دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما بل انما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك لكنه غير المدعى . ثمَّ استنتج من جميع ذلك ان القول بالبطلان أقوى « 1 » . وقال السبزواري في « الكفاية » في كتاب النكاح : « لو لم يذكر الأجل وقصد المتعة قيل ينعقد دائما ، وقيل يبطل مطلقا ، وقيل إن كان الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما وان كان بلفظ التمتع بطل العقد ، وقيل إن الإخلال بالأجل ان وقع على وجه النسيان والجهل بطل ، وان وقع عمدا انقلب دائما والقول الأول مذهب الأكثر - ثمَّ استدل له بمثل ما ذكره الشهيد الثاني ، وأورد عليه بما يشبهه - ثمَّ قال - والمسألة محل اشكال « 2 » . هذا ولكن ذهاب المشهور إلى هذا الحكم غير ثابت ، بل يمكن ان يكون
--> « 1 » المسالك ج 1 ص 503 . « 2 » كفاية الأحكام ص 170 .